باب صلاة العيدين 
قوله ( وهي فرض على الكفاية    ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال ابن تميم    : فرض كفاية ، على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي : هذا ظاهر المذهب قال الزركشي    : هذا المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، وشرح  ابن رزين  ، وغيرهم .  وعنه  هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين  ، وقال : قد يقال بوجوبها على النساء وغيرهن  ،  وعنه  هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة ، فعلى المذهب : يقاتلون على تركها ، وعلى أنها سنة لا يقاتلون ، على الصحيح من المذهب كالأذان . والتراويح ، وقال  أبو المعالي  في النهاية : يقاتلون أيضا . 
				
						
						
