الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتسن ، في الصحراء ) وهذا بلا نزاع إلا ما استثني على ما يأتي . ( وتكره في الجامع إلا من عذر ) ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا تكره فيه مطلقا .

تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق مكة فإن المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعا ، ذكره في مجمع البحرين محل وفاق ، وقاله في الفروع ، والفائق ، وغيرهما فيعايى بها .

فائدة : يجوز الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد ، قاله في الفروع .

وقال ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق : يستحب نص عليه ، وقاله المصنف ، والشارح ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم . ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس لكن المستحب أن يخطب ، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام فإن خالفوا وفعلوا : سقط الفرض ، وجازت التضحية ، ذكره القاضي ، وابن عقيل وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : إن صلاها أربعا لم يصلها قبل مستخلفه ، لأن تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقة نفلا قدمه في الفروع ، والرعاية ، وقال : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، وصلوا السبق ، فنووه فرضا أو سنة : فوجهان انتهى [ ص: 427 ] ويصلي بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق .

وعنه أربعا قدمه في الرعاية ، ومجمع البحرين وابن تميم قال في الفروع : وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف ، لاختلاف الرواية في صفة صلاة علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما .

وعنه ركعتين إن خطب ، وإن لم يخطب فأربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية