قوله ( ) وهذا بلا نزاع إلا ما استثني على ما يأتي . ( وتسن ، في الصحراء ) ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا تكره فيه مطلقا . وتكره في الجامع إلا من عذر
تنبيه : يستثنى من كلام وغيره ممن أطلق المصنف مكة فإن المسجد فيها أفضل من الصحراء قطعا ، ذكره في مجمع البحرين محل وفاق ، وقاله في الفروع ، والفائق ، وغيرهما فيعايى بها .
فائدة : يجوز ، قاله في الفروع . الاستخلاف للضعفة من يصلي بهم في المسجد
وقال ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفائق : يستحب نص عليه ، وقاله ، المصنف والشارح ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهم . لكن المستحب أن يخطب ، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده والأولى أن يكون بعد صلاة الإمام فإن خالفوا وفعلوا : سقط الفرض ، وجازت التضحية ، ذكره ويخطب بهم إن شاء وإن تركوها فلا بأس ، القاضي وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وابن عقيل وابن تميم ، وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : إن صلاها أربعا لم يصلها قبل مستخلفه ، لأن تقييده يظهر شعار اليوم وينويها كمسبوقة نفلا قدمه في الفروع ، والرعاية ، وقال : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، وصلوا السبق ، فنووه فرضا أو سنة : فوجهان انتهى [ ص: 427 ] ويصلي بهم ركعتين كصلاة الخليفة قدمه في الفائق .
أربعا قدمه في الرعاية ، ومجمع البحرين وعنه وابن تميم قال في الفروع : وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف ، لاختلاف الرواية في صفة صلاة علي رضي الله عنهما . وأبي مسعود البدري
ركعتين إن خطب ، وإن لم يخطب فأربع . وعنه