قوله ( ومن صلى ما فاته على صفته ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . كبر قبل سلام الإمام
وقال : هو كمن فاتته الجمعة ، لا فرق في التحقيق قال القاضي الزركشي : وقد نص على الفرق في رواية أحمد فيمتنع الإلحاق ، وقال حنبل أيضا : يصلي أربعا ، إذا قلنا : يقضي من فاتته الصلاة أربعا . القاضي
فوائد . إحداها : يكبر بمذهبه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : بمذهب إمامه المسبوق في القضاء