[ ص: 433 ] الثانية : لو : لم يأت بها مطلقا ، على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق وكما لو أدركه راكعا نص عليه قال جماعة : كالقراءة وأولى ; لأنها ركن ، قال الأصحاب : أو ذكره فيه ، وقيل : يأتي به . أدرك الإمام قائما ، بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها ، أو ذكرها قبل الركوع
واختاره ، وعن ابن عقيل : إن سمع قراءة الإمام لم يكبر ، وإلا كبر قال أحمد ابن تميم : واختاره بعض الأصحاب .