فوائد . إحداها : لم يمنع من الصلاة ، إذا قلنا : إنها تفعل في وقت نهي اختاره إذا طلع الفجر والقمر خاسف في شرحه قال في مجمع البحرين : لم يمنع في أظهر الوجهين قال : وهو ظاهر كلام المجد ، وقيل : يمنع اختاره أبي الخطاب ، قاله في مجمع البحرين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، المصنف وابن تميم ، وتجريد العناية قال الشارح : فيه احتمالان ذكرهما الثانية : القاضي ، كصلاة الاستسقاء ، وتحية المسجد ، وسجود الشكر . الثالثة : لا تعاد لا تقضي صلاة الكسوف ، على الصحيح من المذهب : وجزم به كثير من الأصحاب [ ص: 447 ] وقيل : تعاد ركعتين ، وأطلق إذا فرغ منها ولم ينقض الكسوف في جوازه وجهين فعلى المذهب وحيث قلنا : لا تصلى فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه ، ويستغفره حتى تنجلي . أبو المعالي