قوله ( وإن ، فلا بأس ) . أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات ، أو أربع
يعني أن ذلك جائز من غير فضيلة ، بل الأفضل : ركوعان في كل ركعة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والفائق ، أربع ركوعات في كل ركعة أفضل . وعنه
تنبيه : ظاهر قوله " فلا بأس " أنه لا يزاد على أربع ركوعات ، ولا يجوز ، وهو أحد الوجهين اختاره وقدمه في الفائق ، والعذر لمن قال ذلك : أنه لم يطلع على الوارد فيه قال المصنف لا يجاوز أربع ركوعات في كل ركعة ; لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أكثر من ذلك . انتهى . والوجه الثاني : يجوز فعلها بكل صفة وردت فمنه حديث المصنف كعب { } رواه خمس ركوعات في كل ركعة أبو داود ، وهذا المذهب قدمه في الفروع ، وابن تميم واختاره الشارح وجزم به الزركشي ، وتجريد العناية . ومنه : أنه يأتي بها كالنافلة ، وقد ورد ذلك في السنن ، وهذا المذهب أيضا ، وعليه جماهير الأصحاب ; لأن الثاني سنة وقدمه في الفروع ، لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة ، كما تقدم .
وظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والحاويين : أنه لا يزيد على ركوعين في كل ركعة . فإنهما بعدما ذكرا ركوعين في كل ركعة قالا : أربع ركوعات قال في الرعاية الصغرى ، وقيل : أو ثلاث [ ص: 448 ] قال في الكبرى : تكون كل ركعة بما شاء من ركوع ، أو اثنين ، أو ثلاث أو أربع ، أو خمس . وعنه
فائدة : الركوع الثاني وما بعده سنة ، بلا نزاع ، وتدرك به الركعة في أحد الوجوه قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والوجه الثاني : لا تدرك به الركعة مطلقا اختاره ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الفروع ، القاضي وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والحواشي ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والوجه الثالث : تدرك به الركعة إن صلاها بثلاث ركوعات أو أربع ، لإدراكه معظم الركعة اختاره وقدمه في الشرح ، تنبيه : ظاهر كلام ابن عقيل : أنه لا يخطب لها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف ، المصنف والشارح ، قال أصحابنا : قال لا خطبة لصلاة الكسوف الزركشي : عليه الأصحاب قال ابن رجب في شرح : هذا ظاهر المذهب انتهى ، البخاري يشرع بعد صلاتها خطبتان . سواء تجلى الكسوف أو لا . اختارها وعنه ابن حامد ، في شرح المذهب ، وحكاه عن الأصحاب وقدمه والقاضي ابن رجب في شرح ، وأطلقهما البخاري ابن تميم ، وقال في النصيحة : أحب أن يخطب بعدها ، وقيل : يخطب خطبة واحدة من غير جلوس ، وأطلق جماعة من الأصحاب في استحباب الخطبة روايتين ولم يذكر وغيره نصا عن القاضي : أنه لا يخطب . إنما أخذوه من نصه " لا خطبة في الاستسقاء " وقال أيضا : لم يذكر لها أحمد خطبة . أحمد