الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 472 ] قوله ( وأولى الناس به وصيه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا يقدم الوصي على الولي ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان ، تنبيه : أفادنا المصنف صحة الوصية بالغسل ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات ، وقيل : لا تصح الوصية به ، وقيل : لا تصح الوصية به ولو صححنا الوصية بالصلاة فائدة : حيث قلنا : يغسل الوصي فالصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون عدلا ، وعليه الأكثر ، وقيل : لا تشترط العدالة قوله ( ثم أبوه ) بلا نزاع بين الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا من النكاح بتقديم الابن على الأب .

قوله ( ثم جده ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يقدم الابن على الجد فقط ، وعنه يقدم الأخ وبنوه على الجد حكاها الآمدي وغيره ، وعنه هما سواء . قوله ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) نسبا ونعمة فيقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ، على الصحيح من المذهب ، وقال القاضي : إذ قلنا : هما سواء في ولاية النكاح . فكذا هنا ، وحكاه الآمدي رواية ، واختارها وقدمه ناظم المفردات ، وهو منها ، ذكره في كتاب النكاح ، قلت : وينبغي أن يكون العم من الأبوين ومن الأب كذلك . وكذلك أعمام الأب ونحوه ، وبنو الإخوة من الأبوين أو الأب ثم وجدت المصنف والشارح وغيرهما ذكروا ذلك .

[ ص: 473 ] قوله ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث في الترتيب ثم من بعدهم الأجانب ، قاله ابن تميم وغيره ، وقال في الفروع قال صاحب المحرر أو صاحب النظم : ثم بعد ذوي الأرحام صديقه ووجه في الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي قال : وفي تقديمه على الصديق نظر . انتهى . وقال في مجمع البحرين : ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقاؤه من الأجانب ، ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى .

تنبيه : محل هذا كله في الأحرار ، أما الرقيق : فإن سيده أحق بغسل عبده بلا نزاع ، وقال أبو المعالي : لا حق للقاتل في المقتول إن لم يرثه ، لمبالغته في قطيعة الرحم قال في الفروع : ولم أجد أحدا ذكره غيره ، ولا يتجه في قتل لا يأثم فيه . انتهى . قوله ( إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه ) هذا الذي ذكرناه قبل ذلك من الأولوية والترتيب في التقديم : إنما هو في غسله أما الصلاة عليه : فأحق الناس بها وصيه كما ، قاله المصنف ثم الأمير كما قال ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي ، والمغني ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يقدم الأمير على الوصي اختاره الآجري . وقيل : يقدم الأب على الوصي ، ذكره القاضي عن . ابن أحمد ، نقله ابن تميم ، وعنه يقدم الولي على السلطان جزم به ابن عقيل في التذكرة ، تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوصية بالصلاة عليه ، وهو صحيح . واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه : حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح ، على ما يأتي في أثناء باب أركان النكاح " وإبخاس الأب لا يمنع الصحة "

التالي السابق


الخدمات العلمية