قوله ( ) من ذكر أو أنثى ، ولو كان دونها بلحظة . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال وللرجل والمرأة غسل ما له دون سبع سنين في شرحه ، ومجمع البحرين ، والفروع وغيرهم : اختاره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم وصححه في البلغة وغيرها . وقدمه في الفروع ، المجد وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم [ ص: 482 ] التوقف في وعنه . وقال : لا أجترئ عليه ، غسل الرجل للجارية يمنع من غسلها اختاره وعنه ، وقال : هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز ، المصنف غسل ابنته الصغيرة . وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، وقال وعنه : يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين ، والنظر إليها ، وحكى الخلال ابن تميم وجها : للرجل غسل بنت خمس فقط قوله ( وفي وجهان ) وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب والرعايتين ، والحاويين ، غسل من له سبع وابن تميم ، والفائق ، والنظم وشرح ابن منجا أحدهما : ليس له ذلك ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام ، في رواية الإمام أحمد واختاره الأثرم ابن حامد قال ابن تميم ، وصاحب القواعد الأصولية : اختاره أبو بكر وابن حامد ، فلعله اطلع على قول لأبي بكر ، وهذا الوجه ظاهر كلامه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، وتجريد العناية ، وغيرهم ; لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين وقدمه في الفروع وغيره .
والوجه الثاني : يجوز لها غسله وجزم به في نهايته ، قال ابن رزين ، المصنف والشارح ، وصاحب المستوعب ، والفروع وغيرهم : اختاره أبو بكر قال في القواعد الأصولية : وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر . انتهى . ولا يبعد أن يكون له فيها قولان ، وقيل : يجوز للمرأة غسله دون الرجل . جزم به في الوجيز ، والمنور فقالا : وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس . واختاره وصححه في التصحيح ، فجعله الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف ، وأما المصنف الشارح ، وابن منجا في شرحه : فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا ، وهو أولى [ ص: 483 ]
تنبيه : مفهوم كلام : أنه يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا واحدا ، وهو صحيح قال المصنف ابن منجا في شرحه : صرح به في النهاية وقدمه في الفروع وغيره . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، أبو المعالي يجوز غسل من له سبع إلى عشر اختاره وعنه أبو بكر ، وهو احتمال في المغني ، والشرح ، أمكن الوطء أم لا ، قاله في الفروع ، وقال : فلا عورة إذن ، وقال ابن تميم : والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا . انتهى . وقيل : تحد الجارية بتسع ، وقيل : يجوز لهما غسلهما إلى البلوغ وحكاه رواية . أبو الخطاب