[ ص: 485 ] قوله ( ) على ما تقدم في حدها بلا نزاع ، إلا أن يكون صبيا صغيرا دون سبع فإنه يغسل مجردا بغير سترة ويجوز مس عورته . وإذا أخذ في غسله ستر عورته
فائدة : يستحب أن يبدأ في الغسل بمن يخاف عليه ، ثم الأقرب ، ثم الأفضل بعده على الصحيح من المذهب ، وقيل : يقدم عليه الأسن ، وأطلقهما في الفروع ، وأطلق الآجري يقدم الأخوف ، ثم الفقير ، ثم من سبق . قوله ( وجرده ) هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم قال : فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته وقدمه في الفروع ، والمحرر ، الخرقي وابن تميم ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والمغني ، والشرح ونصراه ، وغيرهم واختاره ابن أبي موسى ، والشيرازي ، في الهداية ، وقال وأبو الخطاب : يغسل في قميص واسع [ الكمين ] جزم به في الجامع الصغير ، والتعليق ، القاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب وابن البنا وغيرهم .
قال في مجمع البحرين : اختاره وسائر أصحابه ، القاضي في شرحه ، والمجد وابن الجوزي ، انتهى ، وهو الذي ذكره عن ابن هبيرة ، وقال الإمام أحمد : يعجبني أن الإمام أحمد ، يدخل يده من تحت الثوب فإن كان القميص ضيق الكمين : فتق الدخاريص فإن تعذر جرده قال في الفروع : اختاره جماعة ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين قال في البلغة : ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فيفتق [ ص: 486 ] الكم ، أو رأس الدخاريص ، أو يجرده ويستر عورته ، وأطلقهما في المذهب قوله ( يغسل الميت وعليه ثوب ) فيكون تحت ستر ، كسقف أو خيمة ونحو ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ونقل ويستر الميت عن العيون أبو داود : يغسل في بيت مظلم . قوله ( ) ويكره لغيرهم الحضور مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وقال ولا يحضر إلا من يعين في غسله ، القاضي : لوليه الدخول عليه كيف شاء ، وما هو ببعيد . وابن عقيل
فائدتان . إحداهما : ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة وظاهر كلام لا يغطى وجهه أبي بكر : أنه يسن ذلك ، وأومأ إليه ; لأنه ربما تغير لدم ، أو غيره فيظن به السوء ، ونقل : إن فعله أو تركه فلا بأس . الثانية : يستحب توجيهه في كل أحواله ، وكذا على مغتسله مستلقيا ، قاله في الفروع ، وقدمه ، وقال : ونصوصه يكون كوقت الاحتضار . قوله ( ثم حنبل حينئذ ) يفعل به ذلك كل غسلة ، على الصحيح من المذهب يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ، ويعصر بطنه عصرا رفيقا ، ويكثر صب الماء لا يفعله إلا في الغسلة الثانية ، وعنه لا يفعله إلا في الثالثة . وعنه
تنبيه : مراد وغيره ممن أطلق : غير الحامل فإنه لا يعصر بطنها ، لئلا يؤذي الولد . صرح به المصنف ابن تميم ، وصاحب الحواشي ، وغيرهما .
[ قوله ( ثم ) ، وصفته : أن يلفها على يده ، فيغسل بها أحد الفرجين ، ثم ينجيه ، ويأخذ [ ص: 487 ] أخرى للفرج الآخر ، وفي المجرد : يكفي خرقة واحدة للفرجين ، وحمل على أنها غسلت وأعيدت ] . يلف على يده خرقة وينجيه
تنبيه : قوله ( ) يعني : إذا كان الميت كبيرا فإن كان صغيرا فقد تقدم قريبا . قوله ( ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ) ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال ولا يحل مس عورته ولا النظر فيها : بدنه كله عورة إكراما له ، من حيث وجب ستر جميعه فيحرم نظره ، ولم يجز أن يحضره إلا من يعين على أمره ، وهو ظاهر كلام أبي بكر ، وقال في الغنية كقول الأصحاب ، مع أنه قال : جميع بدنه عورة ; لوجوب ستر جميعه . ابن عقيل