قوله ( ثم ينوي غسله ) الصحيح من المذهب : أن فرض قال في الفروع : فرض على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض في ظاهر المذهب ، وعليه الجمهور وصححه النية لغسله في شرحه ، المجد وابن تميم وجزم به في الكافي وغيره ، وابن حمدان وغيرهم ، : ليست بفرض . ذكرها وعنه وجها قال في مجمع البحرين : اختاره القاضي ، ابن عقيل وابن أبي موسى .
وهو ظاهر كلام ، لحصول تنظيفه بدونها ، وهو المقصود ، وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والفائق . وقيل : إن قلنا : ينجس بموته ، صح غسله بلا نية ، ذكره في الرعاية فائدة : لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره الخرقي ، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين ، قال في الحواشي : وهو ظاهر ما ذكره المجد وغيره ، والوجه الثاني : يعتبر قال الشيخ ابن تميم : وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص : ولا بد من إعادة الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل ، قاله في الحواشي [ ص: 488 ] وأطلقهما في الفروع ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى فعلى الأول : لو : أجزأ ذلك ، وعلى الثاني : لا تجزئه . ترك الميت تحت ميزاب ، أو أنبوبة ، أو مطر ، أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ، ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه قال وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر : هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ، ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية ، وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق ، على أصح الوجهين ، ومأخذها وجوب الفعل قوله ( ويسمي ) المجد هنا : في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل . حكم التسمية
على ما تقدم في بابها قوله ( ) هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة ، أو بقطنة يلفها على ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما قال في مجمع البحرين : هذا الأولى نص عليه ، واقتصر عليه ، وكذا الخلال الزركشي ، وقال ابن أبي موسى : يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما .
فائدة : فعل ذلك مستحب لا واجب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وغيره .
قال الزركشي : هو قول وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره [ ص: 489 ] وصححه في الفائق وغيره ، وقيل : واجب اختاره أحمد في الخلاف ، وكالمضمضة . أبو الخطاب
فائدة : يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه .