قوله ( فإن ، غسله إلى خمس . فإن زاد فإلى سبع ) ذكر لم ينق بالثلاث ، أو خرج منه شيء هنا مسألتين . إحداهما : إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام المصنف : أنه لا يزاد على سبع ، ونقله الجماعة عن المصنف قال في الفروع : وجزم به جماعة . الإمام أحمد
[ ص: 492 ] قال الزركشي : نص عليه ، والأصحاب . ونقل أحمد أبو طالب : لا تجوز الزيادة ونقل ابن واصل : يزاد إلى خمس والصحيح من المذهب : أنه يزاد على سبع إلى أن ينفي ، ويقطع على وتر . قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين ، وقال : إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبا ، ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها عددا ، وقول " لا يزاد على سبع " محمول على ذلك ، أو على ما إذا أحمد . انتهى . غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة قلت : قد ثبت في صحيح ، في بعض روايات حديث البخاري أم عطية { } . اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك
الثانية : إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب : أنه يغسل إلى خمس فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع نص عليه قال ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع : اختاره الأكثر قال المجد الزركشي : وعليه الجمهور ، وقدمه في مجمع البحرين قال في الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال عقله . ابن عقيل
فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; لأنه ليس بممتنع أن يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة به . انتهى .
مع أن صاحب الفروع وغيره قطعوا أن غسل الميت تعبدي لا يعقل معناه ، وقال ، أبو الخطاب : لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث ، بل تغسل النجاسة ويوضأ . وابن عقيل
وقدمه في الفروع ، ويأتي إذا خرج منه شيء بعد السبع قريبا .
فائدة : لو : غسل على قول لمسته أنثى لشهوة ، وانتقض طهر الملموس ومن تابعه . فيعايى بها ، وعلى المذهب : يوضأ فقط ، ذكره أبي الخطاب [ ص: 493 ] أبو المعالي
فائدتان . إحداهما : قال في مجمع البحرين : لفظ وإطلاقه يعم الخارج الناقض من غير السبيلين ، وأنه يوجب إعادة غسله ، وقد نص عليه في رواية المصنف ونقل عنه الأثرم أبو داود أنه قال : هو أسهل . فيحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من ذلك لأن في كونه حدثا من الحي خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا ، ويحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي . انتهى . وقدم الرواية الأولى ابن تميم ، والزركشي ، الثانية : يجب الغسل بموته . وعلله بزوال عقله ، وتجب إعادته إذا خرج من السبيلين شيء ، وكذا لو خرج من غير السبيلين على رواية ابن عقيل المتقدمة وجميع ذلك من موجبات الوضوء لا غير فيعايى بهن . الأثرم