قوله ( ويوضئه ) الصحيح من المذهب : أن مستحب لا واجب ، وعليه أكثر الأصحاب ، لقيام موجبه ، وهو زوال عقله ، وقيل : واجب ، وهو ظاهر كلام وضوءه في موضع من تعليقه ، القاضي قوله ( وابن الزاغوني رأسه ولحيته ) بلا نزاع ، وقوله ( وسائر بدنه ) هو اختيار ويضرب السدر ، فيغسل برغوته ، وجماعة من الأصحاب ، وهو الذي ذكره المصنف عن ابن هبيرة وجزم به في مجمع البحرين ، وشرح الإمام أحمد ابن منجا . والصحيح من المذهب : أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط ، واقتصر عليه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والفائق واختاره وغيره ، وإذا ضرب السدر وغسل برغوته رأسه ولحيته ، أو رأسه ولحيته وسائر بدنه ، وأراد أن يغسله ، فالصحيح من المذهب : أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات نص عليه قال أبو الخطاب في المغني ، المصنف والشارح ، والزركشي : ومنصوص ، أحمد [ أن السدر يكون في الغسلات الثلاث . وجزم به والخرقي ] وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام الخرقي هنا . لقوله " يفعل ذلك ثلاثا " بعد ذكر السدر وغيره ، ونقل المصنف يجعل السدر في أول مرة اختاره [ ص: 490 ] جماعة منهم حنبل ، أبو الخطاب يجعل السدر في الأولى والثانية ، فيكون في الثالثة الكافور ونقل وعنه أيضا : ثلاثا بسدر ، وآخرها بماء . حنبل
وقال بعض الأصحاب : يمرج جسده كل مرة بالسدر ، ثم يصب عليه الماء بعد ذلك ويدلك قال في الفروع : ويمرخ بسدر مضروب أولا ، وأما ، فقال صفة السدر مع الماء : يكون في كل المياه شيء من السدر قال في المغني ، الخرقي والزركشي : هذا المنصوص عن قال أحمد الزركشي : وظاهر كلام : لا يشترط كون السدر يسيرا ، ولا يجب الماء القراح بعد ذلك قال : وهو ظاهر كلام الخرقي في الأول ونصه في الثاني قال في الفروع ، وقيل : يذر السدر فيه وإن غيره قال في المغني : وذهب كثير من المتأخرين من أصحابنا : أنه لا يترك مع الماء سدر يغيره ثم اختلفوا ، فقال أحمد ابن حامد : يطرح في كل الماء شيء يسير من السدر لا يغيره ، وقال : الذي وجدت عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم ونحوه من السدر فإنه إذا كان كثيرا سلبه الطهورية ، وقال ، القاضي ، وطائفة ممن تبعهما : يغسل أول مرة بثقل السدر ، ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح . وأبو الخطاب
فيكون الجميع غسلة واحدة والاعتداد بالآخر دون الأول ، سواء زال السدر أو بقي منه شيء ، وقال الآمدي : لا يعتد بشيء من الغسلات التي فيها السدر في عدد الغسلات .
فائدة : يقوم الخطمي ونحوه مقام السدر قوله ( ثم ) هذا الصحيح من المذهب ، وقيل : يبدأ في غسل شقه الأيمن بصفحة عنقه ، ثم بالكتف إلى الرجل ، ثم الأيسر كذلك [ ثم يرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ، ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ] ذكره يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ، وهو الذي في [ ص: 491 ] الكافي ، ومختصر القاضي ابن تميم ، وغيرهما .
قال في الحواشي : وهو أشبه بفعل الحي ، وقال في الرعاية : وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن فائدة : يقلبه على جنبه مع غسل شقيه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يقلبه بعد غسلهما . قوله ( يفعل ذلك ثلاثا ) يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء ، وهو أحد الوجهين قال في الفروع : وحكى رواية قال ابن تميم : يوضئ لكل غسلة واختاره وعنه ابن أبي موسى وقدمه في المستوعب ، ويحتمل أن مراده بالتثليث : غير الوضوء ، وهو الوجه الثاني ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب فلا يوضئ إلا أول مرة ، إلا أن يخرج منه شيء ، فيعاد وضوءه ، قاله رحمه الله فائدة : يكره الإمام أحمد ، على الصحيح من المذهب الاقتصار في غسله على مرة واحدة لا يعجبني . وعنه
قوله ( ويمر في كل مرة يده ) ، وهو المذهب جزم به ابن منجا في شرحه والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق ، والرعاية ، وابن تميم ، وغيرهم ، يفعل ذلك عقب الثانية [ نقله الجماعة عن وعنه ; لأنه يلين فهو أمكن ، الإمام أحمد يفعل ذلك عقب الثالثة ] وقيل : وعنه فيه ثلاثة أوجه . هل يمر يده ثلاثا ، أو مرتين ، أو مرة ؟