الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . إحداها : يأخذ شعر إبطيه ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفائق وغيره . قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يأخذه ، وقيل : إن فحش أخذه ، وإلا فلا . الثانية : لا يأخذ شعر عانته ، على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، والمصنف ، وغيرهما وصححه المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، وغيره ، وعنه يأخذه اختاره القاضي في التعليق وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والفائق ، وغيرهم وقدمه ابن تميم ، والحاويين قال الزركشي : هذا اختيار الجمهور .

وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم ، وعنه إن فحش أخذه : وإلا فلا ، وقال أبو المعالي : ويأخذ ما بين فخذيه فعلى رواية جواز أخذه : يكون بنورة ، لتحريم النظر . قال في الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد واختاره القاضي ، وقيل : يؤخذ بحلق أو قص قدمه ابن رزين في شرحه ، وحواشي ابن مفلح ، وقال : نص عليه [ ص: 495 ] قلت : وهو المذهب فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل ، وعليه المصنف والشارح ] ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية . [ وظاهر المغني ، والشرح ، والزركشي : إطلاق الخلاف ] ، وقيل : يزال بأحدهما قال ابن تميم : ويزال شعر عانته بالنورة ، أو بالحلق وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، وغيرهم [ وقدمه في الرعاية الكبرى ] وعلى كل قول : لا يباشر ذلك بيده : بل يكون عليها حائل ، وكل ما أخذ : فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ، ويعاد غسل المأخوذ نص عليه ; لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع : والمراد يستحب غسله .

التالي السابق


الخدمات العلمية