الثالثة : يحرم ، بلا نزاع في المذهب ، الرابعة : يحرم ختنه . على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين : ولا يحلق رأسه في الأصح وجزم به في المحرر ، والمنور ، والحاويين ، والفائق ، حلق رأسه في المغني ، والشرح ، والمصنف وابن تميم ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة يكره قال : وهو أظهر قال المروذي : لا يقص ، وقيل : يحلق وجزم به في التبصرة .