قوله ( فإن حشاه بالقطن فإن لم يمسك فبالطين الحر ) إذا خرج منه بعد السبع شيء ، سد المكان بالقطن والطين الحر ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بذلك ، على الصحيح من المذهب خرج منه شيء بعد السبع : يكره . حكاها وعنه ابن أبي موسى ، وأطلقهما ابن تميم قوله ( ثم يغسل المحل ) ، ويوضأ ، ولا يزاد على السبع ، رواية واحدة لكن إن خرج شيء غسل المحل . قال في مجمع البحرين ، قلت : فإن لم يعد الخارج موضع العادة . فقياس المذهب : أنه لا يجزئ فيه الاستجمار .
قوله هذا المذهب وعليه الأصحاب . ( ويوضأ ) لا يوضأ للمشقة والخوف عليه . وهو ظاهر كلام وعنه ، وهما روايتان منصوصتان [ ص: 497 ] تنبيه : قال الخرقي ابن منجا في شرحه : لم يتعرض إلى أنه يلجم المحل بالقطن فإن لم يمنع حشاه به . قال : وصرح به المصنف ، وصاحب النهاية فيها يعني به أبو الخطاب وجزم به في المذهب ، والخلاصة . أبا المعالي