قوله ( وإن : لم يعد إلى الغسل ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه في شرحه : هذا هو المشهور عن المجد ، وهو أصح ، أحمد يعاد غسله ، ويطهر كفنه ، وعنه يعاد غسله ، إن كان غسل دون سبع ، وعنه يعاد غسله من الخارج ، إذا كان كثيرا قبل تكفينه وبعده وصححه في مجمع البحرين ، قال وعنه الزركشي : وهي أنصها ، وهو ظاهر كلام ، وأطلقهما في المحرر ، الخرقي خروج الدم أيسر ، وتقدم الاحتمال في ذلك . وعنه