فوائد . إحداها : حكم الجنب ، خلافا ومذهبا ، وكذا كل غسل وجب قبل القتل كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل في الكافر : لا يغسل ، وإن غسل غيره ، وصححه حكم من طهرت من الحيض والنفاس ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع : ولا فرق بينهم ، وأما : فقد سبقت المسألة في باب الغسل . إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، مات وعليه حدث أصغر : فهل يوضأ ؟ وابن تميم ، والحواشي ، قلت : الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل [ وهو ظاهر الحديث ] .