قوله ( ومن على روايتين ) وأطلقهما في الفائق ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، إحداهما : يلحق بشهيد المعركة ، وهو المذهب اختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح قال قتل مظلوما ) كقتيل اللصوص ونحوه ( فهل يلحق بالشهيد ؟ الزركشي : اختاره وعامة أصحابه وصححه في مجمع البحرين وقدمه القاضي ابن تميم الرواية الثانية : لا يلحق بشهيد المعركة . اختاره ، وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، تنبيه : قد يقال : دخل في كلامه : إذا قتل الباغي العادل ، وهو أحد الطريقتين اختاره الخلال أبو بكر ، ، وقيل : بل حكمه حكم قتيل الكفار ، وهو المنصوص واختاره والقاضي ، المصنف والشارح ، وغيرهم ، والمجد يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين المسلمين . كقتيل البغاة والخوارج في المعركة ، أو قتله الكفار صبرا في غير حرب ، كخبيب ، وإلا فلا . وعنه