قوله ( يمم وكفن وصلي عليه ، مثل اللديغ ونحوه ) وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ومن تعذر غسله لا ييمم ; لأن المقصود التنظيف ، وعنه قلت : فيعايى بها ، وذكر ابن أبي موسى في المحترق ونحوه : يصب عليه الماء . كمن خيف عليه بمعركة . وذكر رواية فيمن خيف تلاشيه به يغسل ، وذكر ابن عقيل فيمن أبو المعالي ; لتعذر الغسل كمحترق . تعذر خروجه من تحت هدم لا يصلى عليه