الثانية : ، على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، والمغني ونصره ، وغيرهما ، وقيل : يقدم ولي أسبقهم حضورا اختاره إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم أولاهم بالإمامة ، وقيل : يقدم ولي أسبقهم موتا ، وقيل : يقدم ولي أسبقهم غسلا . وأطلقهن القاضي ابن تميم فإن تساووا أقرع ، ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته .