[ ص: 520 ] قوله هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . ( ويكبر أربع تكبيرات ، يقرأ في الأولى بالفاتحة )
لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة نص عليه في رواية وعنه البزراطي .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يزيد على الفاتحة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، حتى قال المصنف في الفصول : لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا ، وقال في التبصرة : يقرأ الفاتحة وسورة . ابن عقيل
فائدتان . إحداهما : ، على الصحيح من المذهب يتعوذ قبل قراءة الفاتحة لا يتعوذ قال وعنه : يخرج في الاستعاذة روايتان ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . الثانية : لا يستفتح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . القاضي بلى اختاره وعنه وجزم به في التبصرة ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، الخلال وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين قوله كما في التشهد ، ولا يزيد عليه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، واستحب ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ) أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات والأرضين ; لأن القاضي عبد الله نقل " يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين " ، وقيل : لا تتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كالتي في التشهد ، وهو ظاهر كلام هنا وجزم به في الكافي . [ ص: 521 ] المصنف
تنبيه : قوله ( ويدعو في الثالثة ) يعني يستحب أن يدعو بما ورد ، ومما ورد : ما قاله وورد غيره والصحيح من المذهب : أن الدعاء يكون في الثالثة ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقل جماعة عن المصنف : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة اختاره أحمد ، واحتج الخلال في ذلك على أنه لا يتعين المجد في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يحك خلافا . الدعاء للميت
قال الزركشي بعد ذكر الروايتين هنا قال الأصحاب : لا تتعين الثالثة للدعاء ، بل لو جاز قوله ( وإن كان صبيا قال : اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره ) وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ، ولا يزيد على ذلك ، وذكر في المستوعب وغيره : إن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر [ وقدمه في الفروع ، واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر ] لكن زاد الدعاء له ، وزاد جماعة : سؤال المغفرة له ، وفي الخلاف أخر الدعاء للميت إلى الرابعة وغيره في الصبي الأشبه : أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ، لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو الأشبه . للقاضي
فوائد . إحداها : إن قال في الفروع : ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات أنه كصغير . الثانية : نقل لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه وغيره : أنه يشير في الدعاء بإصبعيه ، ونقل حنبل وغيره لا بأس بذلك قال الأثرم ابن تميم ، والفائق : لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه [ ص: 522 ] الثالثة : يقول في : إن كان هذا الميت أو الشخص إلى آخر ، قاله في الرعاية وغيره ، وقاله الصلاة على الخنثى المشكل ، ابن عقيل وغيرهم . وأبو المعالي : إن هذه أمتك بنت أمتك إلى آخره . قوله ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ، ولم يذكر جماعة منهم الوقوف بعد الرابعة . ويقول في الصلاة على المرأة
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة ، وهو صحيح ، وإنما يقف قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن المصنف واختاره الإمام أحمد ، الخرقي ، وابن عقيل وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، وشرح والمصنف ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، ابن رزين يقف ويدعو . اختاره وعنه أبو بكر والآجري ، ، وأبو الخطاب في شرحه ، والمجد وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الهداية ، والترغيب ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، والخلاصة ، والإفادات وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، وابن تميم ، ومسبوك الذهب فعلى هذه الرواية : " على الصحيح اختاره ابن أبي موسى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص والحاويين ، وحكاه يستحب أن يقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار عن الأكثرين واختاره ابن الزاغوني ، وهو ظاهر نص المجد وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، ومجمع البحرين [ ص: 523 ] وقيل : المستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله اختاره الإمام أحمد أبو بكر ، قاله ، وقال أيضا : كل حسن ، وذكر في الوسيلة رواية : ويقول أيهما شاء قال في الإفادات يقول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره " أو يدعو . وقال في البلغة : ويدعو بعد الرابعة دعاء يسيرا ، ابن الزاغوني يخلص الدعاء للميت في الرابعة واختاره وعنه ، وتقدم ذلك قريبا . الخلال
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به ونص عليه ، وهو ظاهر كلام وغيره واختار المصنف حرب من كبار أئمة الأصحاب أنه يقول ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قوله هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ، واستحب ( ويسلم تسليمة واحدة ) أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره . ذكره القاضي الحلواني وغيره رواية فعلى المذهب : يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب ، وقال في الفروع : ويتوجه أن ظاهر كلام يكره ، لأنه لم يعرفه . قوله ( على يمينه ) بلا نزاع ونص عليه ، ويجوز تلقاء وجهه نص عليه ، وجعله بعض الأصحاب الأولى ، وتقدم في صفة الصلاة " هل تجب : ورحمة الله أم لا ؟ " . أحمد