الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين ، إذا انفصل حيا أم لا ؟ ، قال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : عدم الوجوب ، وجزم به في المجد في مسألة زكاة ملك الصبي ، معللا بأنه لا مال له . بدليل سقوطه . لاحتمال أنه ليس حملا ، أو أنه ليس حيا ، وقال المصنف في فطرة الجنين : لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية [ ص: 5 ] بشرط خروجه حيا ، واختار صاحب الرعاية الوجوب بحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة ، وهما وجهان . ذكرهما أبو المعالي ، ومنعه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية