تنبيه : دخل في قوله { : الإسلام ، والحرية } المعتق بعضه ، فتجب ولا تجب إلا بشروط خمسة . قاله الأصحاب . الزكاة فيما يملكه بجزئه الحر
قوله { هذا المذهب ، وقطع به الأكثر . قال في الرعاية : لا تجب على أصلي ، على الأشهر ، كذا المرتد ، نص عليه . سواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله ، جزم به في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، ولا تجب على كافر } في شرحه ، ونصره ، وذكره في الشرح ظاهر المذهب ، واختاره والمجد في المجرد وغيره . القاضي
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [ في كتاب الصلاة ] ، فقيل : لكونها عبادة ، قلت : وهو الصواب . وقيل : لمنعه من ماله ، وإن قلنا " يزول ملكه " فلا زكاة عليه . وأطلق القولين ابن تميم ، تجب عليه ، بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره ، وعنه تجب على المرتد ، نصره وعنه ، وصححه أبو المعالي الأزجي في النهاية ، وقال في الفصول : تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته ; لأنها لا تزيل ملكه ، بل هو موقوف ، وحكاه ابن عقيل ابن شاقلا رواية ، وأطلقهما في المحرر ، ومختصر ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة . قوله { هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ولا تجب على مكاتب } هو كالقن ، وعنه يزكي بإذن سيده . وعنه