تنبيه : دخل في قوله { ولا تجب إلا بشروط خمسة    : الإسلام ، والحرية } المعتق بعضه ، فتجب الزكاة فيما يملكه بجزئه الحر    . قاله الأصحاب . 
قوله { ولا تجب على كافر }  هذا المذهب ، وقطع به الأكثر . قال في الرعاية : لا تجب على أصلي ، على الأشهر ، كذا المرتد ، نص عليه . سواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله ، جزم به في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ،  والمجد  في شرحه ، ونصره ، وذكره في الشرح ظاهر المذهب ، واختاره  القاضي  في المجرد وغيره . 
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [ في كتاب الصلاة ] ، فقيل : لكونها عبادة ، قلت    : وهو الصواب . وقيل : لمنعه من ماله ، وإن قلنا " يزول ملكه " فلا زكاة عليه . وأطلق القولين ابن تميم  ،  وعنه  تجب عليه ، بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره ،  وعنه  تجب على المرتد ، نصره  أبو المعالي  ، وصححه الأزجي  في النهاية ، وقال  ابن عقيل  في الفصول : تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته ; لأنها لا تزيل ملكه ، بل هو موقوف ، وحكاه ابن شاقلا  رواية ، وأطلقهما في المحرر ، ومختصر ابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة . قوله { ولا تجب على مكاتب }  هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  هو كالقن ،  وعنه  يزكي بإذن سيده . 
				
						
						
