قوله { وفي الدين على غير المليء ، والمؤجل ، والمجحود ، والمغصوب ، والضائع    : روايتان } ، وكذا لو كان على مماطل ، أو كان المال مسروقا ، أو موروثا ، أو غيره جهله أو جهل عند من هو ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب ، والمذهب الأحمد ، والمحرر . إحداهما : كالدين على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه ، وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وذكره  أبو الخطاب  ،  والمجد  ظاهر المذهب ، وصححه  ابن عقيل  ،  وأبو الخطاب  ، وابن الجوزي  ،  والمجد  في شرحه ، وصاحب الخلاصة ، وتصحيح المحرر ، ونصرها  أبو المعالي  ، وقال : اختارها  الخرقي  ، وأبو بكر  ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز  [ ص: 22 ] وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة ، لصحة الحوالة به والإبراء . وشمله كلام  الخرقي  ، وقطع به في التلخيص ، والمغني ، والشرح ، والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال ، صححها في التلخيص وغيره ، وجزم به في العمدة في غير المؤجل [ ورجحها بعضهم ] واختارها ابن شهاب  ، والشيخ تقي الدين  ، وقدمه ابن تميم  ، والفائق . 
وقيل : تجب في المدفون في داره ، وفي الدين على المعسر والمماطل ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ، وعليه : ما لا يؤمل رجوعه : كالمسروق ، والمغصوب ، والمجحود : لا زكاة فيه . وما يؤمل رجوعه كالدين ، على المفلس : أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة  ، قال الشيخ تقي الدين    : هذه أقرب ،  وعنه  إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته ، فلا زكاة على ربه ، وإلا فعليه الزكاة ، نص عليه في المجحود ، ذكرهما الزركشي  وغيره فعلى المذهب : يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، وقال أبو الفرج  في المبهج : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه ، فهل يزكيه لما مضى أم لا ؟ على روايتين ، قال في الفروع : ويتوجه ذلك في بقية الصور . 
تنبيه : قوله " المجحود " يعني سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا هذا المذهب . وعليه الأكثر ، وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا وقال  أبو المعالي    : ظاهرا . 
فوائد : منها : لو كان بالمجحود بينة ، وقلنا : لا تجب في المجحود ، ففيه هنا وجهان ، وأطلقهما في الفروع [ وابن تميم  ، وقال : ذكرهما  القاضي    ] .  [ ص: 23 ] 
أحدهما : تجب ، وهو الصحيح ، جزم به  المجد  في شرحه ، وقدمه في الفائق [ والرعايتين والحاويين ] . الثاني : لا تجب . ومنها : لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر ، أو غصب أو ضال ونحوه ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم    . أحدهما : يجب إخراج زكاة ما بيده ، وهو المذهب ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه  المجد  في شرحه ، فلو كانت إبلا خمسا وعشرين ، منها خمس مغصوبة أرضا أخرج أربعة أخماس بنت مخاض . 
والثاني : لا يجب حتى يقبض ذلك ، فعلى هذا الوجه : لو كان الدين على مليء فوجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، قلت    : الصواب وجوب الإخراج ، ومنها : لو قبض شيئا من الدين ، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا  على الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية  صالح  ، وأبي طالب  ، وابن منصور  ، وقال : يخرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ،  والمجد  في شرحه . 
والفائق وغيرهم ، وقال  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول : لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصابا ، أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا ، ومنها : يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه ، ومنها : لو غصب رب المال بأسر أو حبس ، ومنع من التصرف في ماله : لم تسقط زكاته ، على الصحيح من المذهب ; لنفوذ تصرفه فيه ، وقيل : تسقط . 
				
						
						
