قوله { وقال  الخرقي    : واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها    } اللقطة قبل أن يعلم بها ربها حكمها حكم المال الضائع . على ما تقدم خلافا  [ ص: 24 ] ومذهبا ، وعند  الخرقي    : أن الزكاة تجب فيها إذا وجدها ربها لحول التعريف ، وذكر  المصنف    "  الخرقي    " تأكيدا لوجوب الزكاة فيما ذكره فوائد إذا ملك الملتقط اللقطة ، بعد الحول ، استقبل بها حولا وزكاها  على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به  الخرقي  وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يلزمه لأنه مدين بها . وحكي عن  القاضي    : لا زكاة فيها ، نظرا إلى أنه ملكها مضمونة عليه بمثلها ، أو قيمتها ، فهي دين عليه في الحقيقة . انتهى . 
ولذلك ، قال  ابن عقيل    : لكن نظرا إلى عدم استقرار الملك فيها . انتهى . فعلى القول الثاني : لو ملك قدر ما يقابل قدر عوضها : زكى على الصحيح وقيل : لا ; لعدم استقرار ملكه لها ، وتقدم كلام  ابن عقيل    . وإذا ملكها الملتقط وزكاها فلا زكاة إذن على ربها على الصحيح من المذهب ،  وعنه  بلى ، وهل يزكيها ربها حول التعريف أو بعده ، إذ لما يملكها الملتقط ؟ فيه الروايتان في المال الضال ، وإن لم يملك اللقطة وقلنا : له أن يتصدق بها لم يضمن حتى يختار بها الضمان فتثبت حينئذ في ذمته كدين تجدد ، فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها ، رجع عليه بما أخرج على الصحيح من المذهب ، وقال  القاضي    : لا يرجع عليه ، إن قلنا لا يلزم ربها زكاتها ، قال في الرعاية : لوجوبها على الملتقط إذن . 
				
						
						
