قوله { والكفارة كالدين في أحد الوجهين } وحكاهما أكثرهم روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، والحواشي ، وابن تميم  ، والمحرر : إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة ، فدين الله من الكفارة والنذر المطلق ، ودين الحج ونحوه    : لا يمنع بطريق أولى ، وإن منع الزكاة ، فهل يمنع دين الله  ؟ فيه الخلاف . أحدهما : هو كالدين [ الذي ] للآدمي ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه  المجد  ، وابن حمدان  في رعايته . وهو قول  القاضي  وأتباعه ، وجزم به ابن البنا  في خلافه في الكفارة والخراج ، وقال : نص عليه ، وهو الذي احتج به  القاضي  في الكفارة ، والوجه الثاني : لا يمنع وجوب الزكاة . 
فائدتان : إحداهما : النذر المطلق ، ودين الحج ونحوه كالكفارة ، كما تقدم ، وقال في المحرر : والخراج من دين الله ، وتابعه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، قاله  القاضي  ، وابن البنا  ، وغيرهما ، ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين ، وأما الإمام  أحمد    : فقدم الخراج على الزكاة ، وقال الشيخ تقي الدين    : الخراج ملحق بديون الآدميين . والثاني : لو كان الدين زكاة ، هل يمنع ؟ عند قواعد الخلاف [ في الزكاة هل تجب ] في المعين ، أو في الذمة ؟ . الثانية : لو قال : لله علي أن أتصدق بهذا ، أو هو صدقة ، فحال الحول    : فلا زكاة فيه على الصحيح من المذهب ، وقال ابن حامد    : فيه الزكاة ، فقال  [ ص: 29 ] في قوله " إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة " فشفى ، ثم حال الحول قبل أن يتصدق بها : وجبت الزكاة . وقال في الرعاية : إن نذر التضحية بنصاب معين ، وقيل : أو قال : جعلته ضحايا ، فلا زكاة ، ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها . انتهى . 
ولو قال " علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول    " وجبت الزكاة . على الصحيح من المذهب ، اختاره  المجد  في شرحه ، وقيل : هي كالتي قبلها ، اختاره  ابن عقيل    [ وأطلقهما ابن تميم  ، والفروع ] فعلى الأول : تجزئه الزكاة [ منه ] على أصح الوجهين ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا ، لكون الزكاة صدقة ، وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل يخرجهما ، أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما ؟ وقال ابن تميم    : وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا ، وقيل : يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا . انتهى . 
				
						
						
