قوله { إلى ، الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم : أن الفرض يتغير بزيادة واحدة على عشرين ومائة ، عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون } لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حق وبنتا لبون ، اختاره وعنه أبو بكر عبد العزيز في كتاب الخلاف ، وأبو بكر الآجري ، فعليها : وجوب الحقتين إلى تسعة وعشرين ومائة ، في إحدى وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض إلى أربعين ومائة . [ ص: 53 ] قال وعنه : وذلك سهو من ناقله ، ونقل القاضي حرب : أنه رجع عن ذلك ، قاله ابن تميم في بعض النسخ ، فعلى المذهب : هل الواحدة عفو ، وإن تغير الفرض بها يتعلق بها الوجوب ؟ فيه وجهان ، ذكرهما في عمد الأدلة ، وتابعه ابن عقيل ابن تميم ، وصاحب الفروع ، وأطلقهما ، قلت : الصواب أن الوجوب يتعلق بها ، وكذا في غير هذه المسألة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
فائدة : لا يتغير الواجب بزيادة بعض بعير ، ولا بقرة ولا شاة ، بلا نزاع أعلمه في المذهب .