الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) هذا عليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي ، قال في كتاب الروايتين : هذا الأشبه ، واختاره المصنف ، قال الآمدي : هذا ظاهر المذهب ، ويحتمله كلام أحمد في رواية صالح ، وابن منصور ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قال ابن تميم : اختاره الأكثر ، وقال : وهو الأظهر ، قال في الفروع : اختاره أبو بكر ، وابن حامد ، وجماعة ، قال المجد في شرحه : وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وتجريد العناية ، والمنصوص : أنه يخرج الحقاق ، وقاله القاضي في شرحه ومقنعه ، واختاره ابن عقيل ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والحاويين .

واستثنى في الوجيز ، والزركشي وغيرهما : مال اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما ، وقدم القاضي في الأحكام السلطانية : أن [ ص: 54 ] الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجدا في ماله ، وقال القاضي ، وابن عقيل وغيرهما : يتعين ما وجد عنده منهما ، قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ، وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، قال : ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، لا وجه له .

تنبيه : منصوص أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب ، فتجب الحقاق عينا مطلقا ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وأوله المصنف وغيره على صفة التخيير ، وتقدم قول القاضي ، وابن عقيل وغيرهما : أنه يتعين ما وجد عنده منهما . فائدتان . إحداهما : لو كانت [ إبل ] أربعمائة ، فعلى المنصوص : لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول الأصحاب : يخير بين إخراج ثمان حقاق ، أو عشر بنات لبون ، فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز ، قال في الفروع : هذا المعروف ، وجزم به الأئمة ثم قال : فإطلاق وجهين سهو ، قال في القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف ، قلت : ذكر الوجهين ابن تميم . أما لو أخرج مع التشقيص ، كحقتين وبنتي لبون ، ونصف عن مائتين ، لم يجز على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وابن رزين في شرحه ، قال ابن تميم : لم يجز على الأصح ، وفيه وجه لا يجوز مطلقا . انتهى .

قال في الفروع : وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة ، قال : وهو ضعيف . الثانية : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ( وليس فيما بين الفرضين شيء ) أن الزكاة تتعلق بالنصاب ، لا بما زاد من الأوقاص ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور . [ ص: 55 ] وقيل : تجب في وقصها أيضا . اختاره الشيرازي ، وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند قول المصنف " وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية