قوله ( اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) هذا عليه أكثر الأصحاب ، منهم فإذا بلغت مائتين أبو بكر ، وابن حامد ، ، قال في كتاب الروايتين : هذا الأشبه ، واختاره والقاضي ، قال المصنف الآمدي : هذا ظاهر المذهب ، ويحتمله كلام في رواية أحمد ، صالح وابن منصور ، وهو ظاهر كلام ، قال الخرقي ابن تميم : اختاره الأكثر ، وقال : وهو الأظهر ، قال في الفروع : اختاره أبو بكر ، وابن حامد ، وجماعة ، قال في شرحه : وقد نص المجد على نظيره في زكاة البقر ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، ومختصر أحمد ابن تميم ، وتجريد العناية ، والمنصوص : أنه يخرج الحقاق ، وقاله في شرحه ومقنعه ، واختاره القاضي ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والحاويين . ابن عقيل
واستثنى في الوجيز ، والزركشي وغيرهما : مال اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما ، وقدم في الأحكام السلطانية : أن [ ص: 54 ] الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجدا في ماله ، وقال القاضي ، القاضي وغيرهما : يتعين ما وجد عنده منهما ، قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ، وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، قال : ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، لا وجه له . وابن عقيل
تنبيه : منصوص على التعيين على الصحيح من المذهب ، فتجب الحقاق عينا مطلقا ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وأوله أحمد وغيره على صفة التخيير ، وتقدم قول المصنف ، القاضي وغيرهما : أنه يتعين ما وجد عنده منهما . فائدتان . إحداهما : لو كانت [ إبل ] أربعمائة ، فعلى المنصوص : لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول الأصحاب : يخير بين إخراج ثمان حقاق ، أو عشر بنات لبون ، فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز ، قال في الفروع : هذا المعروف ، وجزم به الأئمة ثم قال : فإطلاق وجهين سهو ، قال في القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف ، وابن عقيل قلت : ذكر الوجهين ابن تميم . أما لو أخرج مع التشقيص ، كحقتين وبنتي لبون ، ونصف عن مائتين ، لم يجز على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، في شرحه ، قال وابن رزين ابن تميم : لم يجز على الأصح ، وفيه وجه لا يجوز مطلقا . انتهى .
قال في الفروع : وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة ، قال : وهو ضعيف . الثانية : أفادنا رحمه الله بقوله ( وليس فيما بين الفرضين شيء ) أن المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور . [ ص: 55 ] وقيل : تجب في وقصها أيضا . اختاره الزكاة تتعلق بالنصاب ، لا بما زاد من الأوقاص الشيرازي ، وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند قول " وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة " . المصنف