قوله ( ومن : أخرج سنا أسفل منها ، ومعها شاتان ، أو عشرون درهما ، وإن شاء أخرج سنا أعلى منها ، وأخذ مثل ذلك ) ، وهذا بلا نزاع بشرطه ، ويعتبر فيما عدل إليه : أن يكون في ملكه ، فلو عدمها لزمه تحصيل الأصل ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ، وقال وجبت عليه سن فعدمها : لا يعتبر كون ذلك في ملكه ، كما تقدم في أبو المعالي . بنت المخاض إذا عدمها أو عدم ابن اللبون
تنبيه : ظاهر كلام ، وكلام كثير من الأصحاب [ والمغني ] أنه لو أخرج شاة أو عشرة دراهم ، أو أخذ شاة وعشرة دراهم : أنه لا يجزئه ، وهو أحد الوجهين هو احتمال في الكافي ، والمغني ، والشرح ، ومالا إليه وقدمه المصنف ابن تميم ، وقيل : يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره ، وقال القاضي في شرحه : وهو أقيس بالمذهب ، قال المجد في مصنفه : أجزأه في الأظهر ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ، ابن أبي المجد في شرحه ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح الهداية له ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وابن رزين والزركشي ، والقواعد الفقهية .
قوله ( فإن عدم السن التي تليها : انتقل إلى الأخرى ، وجبرها بأربع شياه ، أو أربعين درهما ) وهو المذهب ، اختاره في المجرد ، قال القاضي في شرحه : هو أقيس بالمذهب ، قال المجد : وأومأ إليه الإمام ابن أبي المجد ، وقال أحمد الناظم : هذا الأقوى ، وجزم به في الوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، في شرحه ، [ ص: 56 ] ومنتخب وابن رزين الأدمي ، وقدمه في الفائق ، والمحرر ، والشرح ، ومال إليه في المغني ، وقال المصنف : لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ، واختاره أبو الخطاب ، قال في النهاية : هو ظاهر المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، ابن عقيل وابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، فعلى المذهب : يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو ، فله الانتقال [ إلى بنت مخاض ، أو وجبت عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون فله الانتقال ] إلى الجذعة ، قاله وجبت عليه بنت مخاض ، وعدم بنت لبون ، وابن لبون ، والحقة ، المصنف والشارح ، في شرحه وغيرهم . والمجد
فوائد . إحداها : حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمستوعب ، ، وقدمه في الفروع ، وابن رزين وابن تميم وغيرهما .
إلا ولي اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها ، وقال : الخيرة فيه لمن أعطى ، سواء كان رب المال أو الآخذ ، واختاره القاضي في شرحه ، ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي . المجد
الثانية : حيث تعدد الجبران ، جاز إخراج جبران غنما ، وجبران دراهم ، فيجوز إخراج شاتين ، أو عشرين درهما ، وهذا الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يجوز ، قال ، المصنف والشارح : كذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات [ ص: 57 ] مخاض ، أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون ، وقاله غيرهما ، وهو داخل في كلام صاحب الفروع وغيره ، وأما الجبران الواحد : ففيه الخلاف المتقدم . الثالثة : إذا عدم السن الواجب عليه ، والنصاب معيب : فله دفع السن السفلي مع الجبران ، وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران ; لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المعيبين أقل منه ، فإذا دفع المالك جاز التطوع بالزائد ، بخلاف الساعي ، وبخلاف ولي اليتيم والمجنون ، فإنه لا يجوز له إخراج الأدون ، وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع ، كما تقدم قريبا . الرابعة : لو ؟ قال أخرج سنا أعلى من الواجب ، فهل كله فرض ، أو بعضه تطوع : كله فرض ، وهو مخالف للقاعدة ، وقال أبو الخطاب : بعضه تطوع ، قال القاضي [ بعضه تطوع ، قال أبو الخطاب ابن رجب ] وهو الصواب ; لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة .