فائدة : قوله ( فإن لو كان عنده أقل من خمس وعشرين من الإبل صغارا ، وجبت عليه في كل خمس شاة كالكبار لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة ، على قدر قيمة المالين ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى هذا : لو كان قيمة المال المخرج ، إذا كان المال المزكى كله كبارا صحاحا عشرين ، وقيمته بالعكس عشرة ، وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي العددين ، ولو كان الثلث أعلى ، والثلثان أدنى ، فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث ، وبالعكس فشاة قيمتها ستة عشر وثلثان ، وعند اجتمع صغار وكبار ، وصحاح ومراض ، وذكور وإناث من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب : أخرج صحيحه ومعيبه كنصاب صحيح مفرد ، وهذا القول من المفردات . ابن عقيل