قوله ( ولا ذات عوار ، وهي المعيبة ) ، وهي التي لا يضحى بها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقال لا يجزئ إخراج المعيبة الأزجي في نهايته [ ص: 65 ] وأومأ إليه لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ، ونقل عن الإمام المصنف : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق ، واختار أحمد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه ، وأنه أقيس بالمذهب ; لأن من أصلنا : إخراج المكسرة عن الصحاح ، ورديء الحب عن جيده ، إذا زاد قدر ما بينها من الفضل على ما يأتي . المجد
فائدة : قوله ( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ) وهذا بلا نزاع ، قال : ولو كان المال كذلك ; لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة ، ومثل ذلك طروقة الفحل ، المجد قلت : لو قيل بالجواز إذا كان النصاب كذلك ، لكان قويا في النظر ، وهو موافق لقواعد المذهب .