الثانية : الصحيح من المذهب : أنه يسن . تجديد الوضوء لكل صلاة لا يسن . كما لو لم يصل بينهما . قاله في الفروع . ويتوجه احتمال ، كما لو لم يفعل ما يستحب له الوضوء ، وكتيمم وكغسل ، خلافا وعنه للشيخ تقي الدين في شرح العمدة في الغسل . وحكي عنه يكره الوضوء . وقيل : لا يداوم عليه .