الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وإذا نوى غسلا مسنونا ، فهل يجزي عن الواجب ؟ على وجهين } . وقيل : روايتان ، وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وابن منجا في شرحه . وغيرهم . واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة ، خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب . وظاهر كلامه في المستوعب مخالف لذلك . وعند المجد في شرحه : لا يرتفع بالغسل المسنون . ويرتفع بالوضوء المسنون . وتبعه في مجمع البحرين ، واختاره أبو حفص . وسوى بينهما في المحرر كالأكثر .

فوائد منها : إذا قلنا لا يحصل الواجب فالصحيح من المذهب : حصول المسنون . وقيل : لا يحصل أيضا . ومنها : وكذا الخلاف والحكم والمذهب ، لو تطهر عن واجب : هل يجزئ [ ص: 148 ] عن المسنون ؟ على ما تقدم . وهذا هو الصحيح . وقيل : يجزيه هنا ، وإن منعنا هناك ; لأنه أعلى . ولو نواهما حصلا على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل يحتمل وجهين . ومنها : لو نوى طهارة مطلقة ، أو وضوءا مطلقا عليه ، لم يصح على الصحيح ، وجزم به في الكافي ، وقدمه في الرعايتين ، والتلخيص ، ورجحه في الفصول . وقال ابن عقيل أيضا : إن قال : هذا الغسل لطهارتي : انصرف إلى إزالة ما عليه من الحدث ، وإن أطلق : وقعت الطهارة نافلة ، ونافلة الطهارة كتجديد الوضوء . وفيه روايتان ، وكذا يخرج وجهان في رفع الحدث . وقال أبو المعالي في النهاية : ولا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزه . لأنه تارة يكون عبادة ، وتارة غير عبادة . فلا يرتفع حكم الجنابة . انتهى .

وقيل : يصح ، جزم به في الوجيز ، وصححه في المغني ، ومجمع البحرين . وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، والحاويين ، وابن عبيدان ، وابن تميم . ومنها : لو نوى الجنب الغسل وحده ، أو لمروره في المسجد : لم يرتفع على الصحيح من المذهب فيهما . وتقدم كلام أبي المعالي . وقيل : يرتفع . وقيل يرتفع في الثانية وحدها . وقال ابن تميم : إن نوى الجنب بغسله القراءة : ارتفع حدثه الأكبر . وفي الأصغر وجهان . وإن نوى اللبث في المسجد : ارتفع الأصغر . وفي الأكبر وجهان . وقيل : يرتفع الأكبر في الثانية . ذكره القاضي ، واختاره المجد . ومنها : لو نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرها : ارتفع مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وذكر أبو المعالي وجهين ، كمتيمم نوى إقامة فرضين في وقتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية