قوله ( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر  [ ص: 83 ] بينهما الصلاة ، فهي كالمجتمعة  إجماعا ، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند  أبي الخطاب    ) ، وهو رواية عن  أحمد  ، واختارها  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق ، والمنصوص في رواية  الأثرم  وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام  أحمد  ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  وغيرهم ، وهو من المفردات على ما اختاره  أبو الخطاب   والمصنف    : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين . لأنه حاجة ، وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع وغيره إجماعا ، وجعل أبو بكر  في سائر الأموال روايتين كالماشية ، قاله ابن تميم    . 
				
						
						
