قوله { وإن ؟ على وجهين } . [ ص: 149 ] وأطلقهما في المذهب والتلخيص ، والشرح ، اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ، فنوى بطهارته أحدهما : فهل يرتفع سائرهما وابن منجا ، وابن عبيدان في شرحيهما ، والحاويين . أحدهما : يرتفع سائرها ، وهو المذهب ، قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور . وقال ابن عبيدان : هذا الصحيح ، قال في الفائق : هذا أصح الوجهين ، وصححه في التصحيح ، واختاره ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع والمحرر ، القاضي وابن تميم ، والرعايتين في أحداث الوضوء . والثاني : لا يرتفع إلا ما نواه ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين في موجبات الغسل ، ورجحه في غسل الجنابة والحيض . وقيل : لا تجزئ المجد ، ولا نية الحيض عن الجنابة . وتجزئ في غيرهما نية أحدهما عن الآخر . وقيل : تجزئ نية الحيض عن الجنابة . ولا تجزئ نية الجنابة عن الحيض . وما سوى ذلك يتداخل . وقيل : إن نسيت المرأة حالها أجزأها نية أحدهما عن الآخر . نية الجنابة عن الحيض
تنبيهات
الأول : ظاهر قوله " فينوي بطهارته أحدها " لو نوى مع ذلك أن لا يرتفع غير ما نواه : أنه لا يرتفع ، وهو الصحيح . وظاهر كلام الأصحاب . وقدمه في الفروع . وقيل : فيه الوجهان اللذان فيما إذا نوى بطهارته أحدهما فقط . الثاني : ظاهر قوله { وإن اجتمعت أحداث } أنه سواء كان اجتماعها معا أو متفرقة إذا كانت متنوعة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . منهم ، المصنف والشارح ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، وابن منجا ، وصاحب الفائق ، والحاويين وغيرهم ، وهو الصواب . وقيل : يشترط أن يوجدا معا . قال في الرعايتين : وإن زاد في الكبرى : إن أمكن اجتماعهما ارتفعت كلها . وقيل : بل ما نواه وحده . وقيل : [ ص: 150 ] وغيره إن سبق أحدهما ، ونواه . وقيل : إن تكررت من جنس أو أكثر ، فأطلق النية : ارتفع الكل . وإن عين في الجنس أولها ، أو آخرها ، أو أحد الأنواع . فوجهان انتهى . نوى رفع بعض أحداثه التي نقضت وضوءه معا
الثالث : تظهر فائدة قول أبي بكر : أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث عن باقي الأسباب : ارتفع حدثه على الوجهين ، قاله ابن منجا في شرحه وغيره .