قوله   ( فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها )  إلا أن يقطعهما فرارا من الزكاة فيلزمه ، تقدم الكلام على ذلك ، والخلاف فيه أواخر كتاب الزكاة فليعاود  [ ص: 102 ] فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلامهم أو صريح بعضهم أن صلاح الثمرة هنا حكمه حكم صلاح الثمرة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار على ما يأتي ، قال ابن تميم    : صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه  ، وصلاح الزيتون إذا كان له زيت يجري في دهنه ، وإن كان مما لا زيت فيه فبأن يصلح للكبس  ، وقال في الرعاية : ويجب إذا اشتد الحب ، وبدا اشتداده ، وبدا صلاح الثمرة بحمرة أو صفرة  ، وانعقد لب اللوز والبندق والفستق والجوز إن قلنا يزكى وجرى دهن الزيتون فيه أو بدا صلاحه ، وطاب أكله ، أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت ، وقيل : صلاح الحنطة إذا أفركت ، والعنب إذا انعقد وحمض ، وقيل : وتموه وطاب أكله . انتهى . 
				
						
						
