[ ص: 106 ] فوائد . الأولى : لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا ، على الصحيح كغيره ، اختاره وغيره . وجزم به ابن عقيل ، المصنف والشارح ، في شرحه وغيرهم . قال وابن رزين المجد في شرحه : هذا أصح ، وقيل : يعتبر نصابه رطبا وعنبا . قال في الفروع : اختاره غير واحد ; لأنه نهايته ، بخلاف غيره ، وأطلقهما في الفروع ، وهما وجهان عند الأكثر ، وروايتان في المستوعب ، فعلى ما اختاره ، وجماعة وقدمه في الفروع ، القاضي وغيرهما في أصل المسألة : لو والمصنف ضمن القيمة كالأجنبي . ذكره أتلف رب المال نصيب الفقراء ، وجزم به في الكافي ، وعلى المنصوص : يجب في ذمته تمرا أو زبيبا . [ ولو القاضي ، فعليه قيمة الواجب على قول أتلف رب المال جميع الثمرة ومن تابعه كما لو أتلفها أجنبي ، وعلى المنصوص يضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا ] كغيرهما إذا أتلفه ، فلو لم يجد التمر أو الزبيب في المسألتين بقي الواجب في ذمته يخرجه إذا قدر . على الصحيح من المذهب ، وقيل : يخرج قيمته في الحال ، وهما روايتان في الإرشاد ، ووجهان في غيره ، وهما مبنيان على جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض ، كما تقدم في كلام القاضي وذكر هذا البناء المصنف المجد ، وصاحب الفروع وغيرهما [ وهي طريقة ثانية في الفروع وغيره ] الثانية : لو أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا من إخراج القيمة لم يجز ذلك في إحدى الروايتين كغيره ، قدمه ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الحاويين ، يجوز ، دفعا لمشقة إخراجه رطبا بعينه ، فإنه عند أخذه قد لا يحضره الساعي والفقير ، ويخشى فساده بالتأخير . ولذلك أجزنا للساعي بيعه ، وللمخرج شراءه من غير كراهة . قاله وعنه ، وأطلقهما هو وصاحب الفروع . [ ص: 107 ] المجد
الثالثة : لا يجوز قطع ذلك إلا بإذن الساعي إن كان وإلا جاز . الرابعة : لو ، أو خلالا ، أو لبيعه ، أو تجفيفه عن النخل ، أو لتحسين الباقي ، أو لمصلحة ما : لم تجب الزكاة ، وإن قصد به الفرار وجبت الزكاة . قطعه قبل الوجوب لأكله خصوبا
تنبيه : قوله في تتمة ( يخير الساعي بين بيعه منه ، أو من غيره ، والمنصوص : أنه لا يجوز له شراء زكاته ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز للإنسان القاضي مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقال : هو أشهر ، قال شراء زكاته في شرحه : صرح جماعة من أصحابنا المجد وأهل الظاهر أن البيع . باطل احتج الإمام بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { أحمد } وعللوه بأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها ; لأنه يسامحه رغبة أو رهبة ، لا تشتره ولا تعد في صدقتك يكره شراؤها ، اختاره وعنه وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، القاضي في شرحه ، والفائق ، وقال في الوجيز : ولا يشتريها لغير ضرورة . وقدمه في الرعاية في هذا الباب ، والمجد يباح شراؤها كما لو ورثها ، نص عليه ، وأطلقهن في الحاويين . وعنه