[ ص: 131 ] باب . قوله ( وهي الذهب ، والفضة . زكاة الأثمان ، فيجب فيه نصف مثقال ، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، فيجب فيها خمس دراهم ) ، مراده : وزن مائتي درهم . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . إلا ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا الشيخ تقي الدين ، فإنه قال : نصاب الأثمان : هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير ، وكذا قال في نصاب السرقة وغيرها ، وله قاعدة في ذلك فائدتان . إحداهما : " المثقال " وزن درهم وثلاثة أسباع درهم ، ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام ، والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق ، والعشرة سبعة مثاقيل ، وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين " سوداء " زنة الدرهم منها ثمانية دوانق ، و " طبرية " زنة الدرهم منها أربعة دوانق ، فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق . والحكمة في ذلك : أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام ، فرأى بنو أمية صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه ، فجمعوا أكبرها وأصغرها ، وضربوا على وزنهما ، وقال في الرعاية ، وقيل : زنة كل مثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة ، وزنة كل درهم إسلامي : خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير متوسطة . انتهى . وقيل : المثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة وعشر عشر حبة .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة ، قدمه في الفروع . [ ص: 132 ] وقيل : لا زكاة فيها ، اختاره جماعة . منهم : الحلواني ، وقدمه في الرعايتين ، فقال : ، وقدمه والفلوس أثمان ، ولا تزكى ابن تميم ، وقيل : تجب إذا بلغت قيمتها نصابا ، وقيل : إذا كانت رائجة ، وأطلق في الفروع ، إذا كانت نافقة وجهين . ذكره في باب الربا ، وقال في شرحه : فيها المجد في قياس المذهب ، وقال أيضا : لا زكاة فيها إن كانت للنفقة ، وإن كانت للتجارة : قومت كعروض ، وقال في الحاوي الكبير : والفلوس عروض ، فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا ، وهي نافقة ، وقال في الحاوي الصغير : والفلوس ثمن في وجه ، فلا تزكى ، وقيل : سلعة ، فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة ، وكذا قال في الرعايتين . ثم قال في الكبرى ، وقيل : في وجوب رائجة وجهان ، أشهرهما : عدمه ، لأنها أثمان . قلت : ويحتمل الوجوب إذن ، وإن قلنا : عرض فلا إلا أن تكون للتجارة . الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة ، أو للتجارة ، وبلغت قيمتها نصابا