الثالثة : . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، فلا يجوز دفعها لغيرهم ، وقال مصرف الفطرة مصرف الزكاة في الفنون ، عن بعض الأصحاب : تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه . وقال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهو من يأخذ لحاجته . . الرابعة : قال الإمام ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك في رواية أحمد الفضل بن زياد : ما أحسن ما كان يفعل : عطاء بن أبي رباح حتى مات ، وهذا تبرع . يعطي عن أبويه صدقة الفطر