باب إخراج الزكاة 
قوله ( لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها ، مع إمكانه    ) هذا المذهب في الجملة ، نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يلزم إخراجها على الفور . لإطلاق الأمر كالكفارة . 
قوله ( مع إمكانه ) يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها ، وإن تعذر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة . ولو كان قادرا على الإخراج من غيره ، وهذا المذهب ، قدمه  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما .  [ ص: 187 ] ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة . ولم تسقط بالتلف ، فعلى المذهب في أصل المسألة : يجوز التأخير لضرر عليه ( مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ، ونحو ذلك ) كخوفه على نفسه أو ماله ، ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته  إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، نص عليه ، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته . 
قلت : فيعايى بها ، ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد    . على الصحيح من المذهب . نقل يعقوب    : لا أحب تأخيرها ، إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم ، قدمه في الرعاية ، والفروع ، وقال : جزم به بعضهم . 
قلت : منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ،  وابن رزين  ، وقال جماعة منهم  المجد  في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد ; لأن الحاجة تدعو إليه ، ولا يفوت المقصود ، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب ، قال في القواعد الأصولية : وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير ، قال في المذهب : ولا يجوز تأخيرها مع القدرة ، فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل  جاز . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة المنع ، ويجوز أيضا التأخير لقريب ، قدمه في الفروع ، وقل : جزم به جماعة . 
قلت : منهم  ابن رزين  ، وصاحب الحاويين ، وقدم جماعة المنع ، منهم صاحب الرعايتين [ والحاويين ] والفائق ، قال في القواعد الأصولية : وأطلق  القاضي   وابن عقيل  روايتين في القريب ، ولم يقيداه بالزمن اليسير ، ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب ، جزم به في الحاويين ، وقدمه في الفروع . وقال : ولم يذكره الأكثر ، وقدم المنع في الرعايتين ، والفائق .  [ ص: 188 ]  وعنه  له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا ، وحملها أبو بكر  على تعجيلها . قال  المجد    : وهو خلاف الظاهر ،  وعنه  ليس له ذلك ، وأطلق  القاضي   وابن عقيل  الروايتين . 
				
						
						
