[ ص: 189 ] قوله ( فإن ، أخذت منه من غير زيادة ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال غيب ماله ، أو كتمه ، أو قاتل دونها ، وأمكن أخذها أبو بكر في زاد المسافر : يأخذها وشطر ماله ، وقدمه الحلواني في التبصرة . وذكره رواية ، قال المجد أبو بكر أيضا : يأخذ شطر ماله الزكوي ، وقال إبراهيم الحربي : يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن ، قال : وهذا تكلف ضعيف ، المجد تؤخذ منه ومثلها . ذكرها وعنه ، وقاله ابن عقيل أبو بكر أيضا في زاد المسافر وقال في موضع من كلامه : إذا ابن عقيل ، اختلفت الرواية في ذلك . منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها
تنبيهات . أحدها : محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة : فيمن كتم ماله فقط ، وقال في الحاوي : وكذا قيل : إن غيب ماله ، أو قاتل دونها . الثاني : قال جماعة من الأصحاب منهم ابن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة . قلت : وهو الصواب ، وأطلق جماعة آخرون الأخذ ، كمسألة التعزير السابقة . الثالث : قدم هنا : أنه إذا قاتل عليها لم يكفر . وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 190 ] وقال بعض أصحابنا : إن قاتل عليها كفر ، وهو رواية عن الإمام المصنف ، وجزم به بعض الأصحاب ، وأطلق بعضهم الروايتين ، أحمد يكفر وإن لم يقاتل عليها ، وتقدم ذلك في كتاب الصلاة . وعنه
قوله ( فإن لم يمكن أخذها : استتيب ثلاثا ، فإن تاب وأخرج وإلا قتل ) . هنا : حكم استتابة المرتد في الوجوب وعدمه . على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه ، وإذا قتل ، فالصحيح من المذهب : أنه يقتل حدا ، وهو من المفردات ، حكم استتابته يقتل كفرا . وعنه
فائدة : إذا وجب على الإمام قتاله ، على الصحيح من المذهب ، وذكر لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال ابن أبي موسى رواية : لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها .