[ ص: 197 ] الثانية : إذا : أجزأته ; لأنه لا تعتبر نية المستحق ، كذا نائبه . دفع زكاته إلى الإمام ، ونواها دون الإمام
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن دفعها إلى وكيله : اعتبرت النية من الموكل ، دون الوكيل ) . أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا ، واعلم أنها إذا ، فتارة يدفعها بعد زمن يسير ، وتارة يدفعها بعد زمن طويل ، فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت ، وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل ، فظاهر كلام دفعها الوكيل من غير نية : الإجزاء . وهو أحد الوجهين ، اختاره المصنف ، أبو الخطاب في شرحه ، قال في الفروع : تجزئ عند والمجد وغيره ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وقال أبي الخطاب وغيره : لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه ، وهو المذهب ، وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والمستوعب . القاضي ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وصححه وابن رزين الشارح . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى . فوائد . الأولى : لو . لم تجزه ، وإن نواها الوكيل صح ، وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب . لم ينو الموكل ، ونواها الوكيل عند إخراجها