الثانية : أفادنا رحمه الله تعالى جواز المصنف . هو صحيح . لكن يشترط فيه أن يكون ثقة ، نص عليه ، وأن يكون مسلما ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : مسلما في أصح الوجهين ، وقدمه في الفروع ، ومختصر التوكيل في دفع الزكاة ابن تميم ، وحكى في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في [ ص: 198 ] إخراجها ، وجزم به القاضي في شرحه . ونقله المجد ابن تميم عن بعض الأصحاب ، ولعله عنى شيخه المجد . كما لو جاز على اختلاف الروايتين ، وقال في الرعاية : ويجوز استناب ذميا في ذبح أضحية إذا نوى الموكل وكفت نيته ، وإلا فلا . انتهى . قلت : وهو قوي . توكيل الذمي في إخراج الزكاة