الثانية : لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال  اعتد بالزيادة من سنة ثانية ، نص عليه ، وقال  الإمام أحمد  أيضا : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ،  وعنه  لا يعتد بذلك ، وجمع  المصنف  بين الروايتين فقال : إن نوى المالك التعجيل اعتد به ، وإلا فلا ، وحملها على ذلك ، وحمل  المجد  رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل . قال : وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها .  [ ص: 212 ] على الأصح ; لأنه أخذها غصبا . قال : ولنا رواية : أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر ، أو من خراج آخر ، فهذا أولى ، ونقل  عنه  حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك . قيل له : فيزكي المالك عما بقي في يده ؟ قال : يجزئ ما أخذه السلطان من الزكاة . يعني إذا نوى به المالك ، وقال  ابن عقيل  وغيره : إن زاد في الخرص ، هل يحتسب بالزيادة من الزكاة ؟ فيه روايتان . قال : وحمل  القاضي  المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ ، وإلا لم يجزه ، وقال الشيخ تقي الدين    : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به ، وإلا فلا ، وقال في الرعاية : يعتد بما أخذه ، وعنه  بوجه سائغ ، وكذا ذكره ابن تميم  في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية ، وقدم أنه لا يعتد به . 
قوله ( وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ، فمات ، أو ارتد ، أو استغنى ) يعني من دفعت إليه من هؤلاء ( أجزأت  عنه    ) وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يجزئه وهو وجه . ذكره  ابن عقيل    . 
تنبيه : مراده بقوله ( وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزه ) إذا علم أنه غني جاز الدفع إليه بلا نزاع ، وإما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير وهو في الباطن غني فيأتي كلام  المصنف  في آخر الباب الذي بعده عند قوله " وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم . ثم علم " . 
				
						
						
