فائدة : أفادنا  المصنف  رحمه الله بقوله ( وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين ) أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول    : أنه لا زكاة عليه ، وهو صحيح ; لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة ، وكذا الحكم  [ ص: 213 ] لو ارتد المالك أو نقص النصاب ، وكذا لو مات المالك . على الصحيح من المذهب وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع ، وأجزأت عن الوارث . 
قوله ( لم يرجع على المساكين ) اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته ، فالصحيح : أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا ، اختاره أبو بكر  وغيره قال  القاضي  وغيره : هذا المذهب . لوقوعه نفلا . بدليل ملك الفقير لها . قال  المجد    : هذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية : لم يرجع في الأصح ، وقيل : يملك الرجوع فيه . قال  القاضي  في الخلاف : أومأ إليه في رواية مهنا  ، فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله ، ثم علم غناه    : يأخذها منه ، اختاره ابن حامد  ، وابن شهاب  ،  وأبو الخطاب    . قاله في الفروع ، وقال غير واحد منهم ابن تميم  على هذا القول : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا : رجع فيها ، ما لم يدفعها إلى الفقير ، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال . قال في الفروع : وجزم غير واحد عنابن حامد    : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ، قلت    : منهم  المصنف  هنا ، وأطلق الوجهين : في أصل المسألة في الفروع ، وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان ، وحكاه أبو الحسين  روايتين ، وحكى في الوسيلة : أن ملكه للرجوع رواية ، وتقدم قول  القاضي  فيه . 
				
						
						
