قوله   ( ويستحب صرفها في الأصناف كلها )    ; لكل صنف ثمنها إن وجد ، حيث وجب الإخراج ، فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره  الخرقي  ،  والقاضي  ، والأصحاب . وهو المذهب ، كما لو فرقها الساعي ، وذكره  المجد  فيه إجماعا ،  وعنه  يجب استيعاب الأصناف كلها ، اختارها . أبو بكر  ،  وأبو الخطاب  ، فعلى هذه الرواية : يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف . على الصحيح ، إلا العامل . كما جزم به  المصنف  هنا في الرواية ،  وعنه  يجزئ واحد من كل صنف ، اختاره  أبو الخطاب  في الانتصار ،  والمجد  في شرحه ; لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس ، وكالعامل . مع أنه في الآية بلفظ الجمع ، وفي " سبيل الله ، وابن السبيل " لا جمع فيه ، وعلى هذه الرواية أيضا : لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمن الثلث ، أو ما يقع عليه الاسم ؟ فخرج  المجد  في شرحه وجهين من الأضحية . على  [ ص: 249 ] ما يأتي إن شاء الله تعالى ، وحكاهما ابن رجب  في قواعده من غير تخريج ، والصحيح هناك : أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم على ما يأتي ، وقوله في الرواية الثالثة " إلا العامل ، فإنه يجوز أن يكون واحدا " هذا الصحيح على هذه الرواية ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . اختار في الرعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجرة : أجزأ عامل واحد ، وإلا فلا يجزئ واحد ، وهو من المفردات ، وعلى الرواية الثالثة أيضا : إن حرم نقل الزكاة كفى الموجود من الأصناف الذي ببلده على الصحيح ، فتقيد الرواية بذلك ، وقيل : لا يكفي ، وعليها أيضا : لا تجب التسوية بين الأصناف ، كتفضيل بعض صنف على بعض ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال  المجد    : وظاهر كلام أبي بكر    : إعطاء العامل الثمن ، وقد نص  أحمد  على وجوب التسوية بينهم . 
				
						
						
