الثالثة : لا يحرم في ظاهر كلام أخذ الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم والأصحاب . قاله في الفروع ، وقال الإمام أحمد في المغني ، وتبعه المصنف الشارح في قول عائشة رضي الله عنها " إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة " هذا يدل على تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولم يذكرا ما يخالفه ، وجزم به [ ص: 257 ] في شرحه ، وقال ابن رزين في شرحه : أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة ، في إحدى الروايتين . المجد
الثانية : لا يحرم عليهن . انتهى . وقال الشيخ تقي الدين : في تحريم الصدقة عليهن ، وكونهن من أهل بيته روايتان ، أصحهما : التحريم ، وكونهن من أهل بيته ، قال في الفروع : كذا قال .