[ ص: 261 ] الخامسة : لو : جاز له دفع الزكاة إليه . قال تبرع بنفقه قريب أو يتيم أو غيره ، وضمه إلى عياله : وهو ظاهر كلام المجد ، الخرقي ، وأكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم والقاضي ، المصنف والشارح ، والشيخ تقي الدين ، ونقل الأكثر عن : أنه لا يجوز دفعها إليه ، اختاره الإمام أحمد أبو بكر في التنبيه ، وابن أبي موسى في الإرشاد ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وشرح ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح ابن رزين . قوله ( أو إلى الزوج ؟ ) . على روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمبهج ، والإيضاح ، وعقود المجد ابن البنا ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، والزركشي ، وتجريد العناية . . إحداهما : يجوز ، وهي المذهب ، اختاره وأصحابه ، القاضي . قاله في الفروع [ وفيه نظر ; لأنا لم نجد والمصنف اختاره في كتبه ، بل المجزوم به في العمدة خلاف ذلك ] قال المصنف : هذا أظهر ، اختاره ابن رزين أبو بكر . قاله في تصحيح المحرر ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في إدراك الغاية ، والرواية الثانية : لا يجوز . قال شيخنا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في ابن منجى ، والعمدة ، والمنور ، والتسهيل ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقال : اختاره الخرقي في التعليق . وقدمه القاضي في شرحه ، واختاره ابن رزين أبو بكر ، في شرحه ، وقال : اختاره والمجد ، واختاره أبو الخطاب أيضا ، وقال : هذا القول الذي عليه الخلال ، رواية الجواز قول قديم رجع عنه . أحمد