قوله { وفي روايتان } وأطلق الخلاف في جواز المسح على القلانس . المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والشرح ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
إحداهما : الإباحة . وهو المذهب ، اختاره في النهاية . وقدمه في الفروع ، أبو المعالي في شرحه ، والرواية الثانية : يباح صححه في التصحيح . قال في مجمع البحرين : يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين . قال في نظمه : هذا المنصور ، واختاره وابن رزين ، الخلال وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، وناظم المفردات ، وهو منها .
وقال صاحب التبصرة : يباح إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء . [ ص: 171 ] قال في الفائق : ولا يشترط للقلانس تحنيك . واشترطه الشيرازي .
فائدة : " القلانس " جمع قلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو . وقد تبدل مثناة من تحت . وقد تبدل ألفا وتفتح السين . فيقال قلنساة . وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث مبطنات تتخذ للنوم و " الدينات " قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها قديما . قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن وقال الحافظ ابن حجر : القلنسوة غشاء مبطن تستر به الرأس . قاله القزاز في شرح الفصيح . وقال ابن هشام : هي التي يقولها العامة الشاشة . وفي المحكم هي من ملابس الرءوس معروفة . وقال أبو هلال العسكري : هي التي تغطى بها العمائم ، وتستر من الشمس والمطر .
كأنها عنده رأس البرنس . [ انتهى ] وجواز من المفردات . وأما خمر النساء المدارة تحت حلوقهن : فأطلق المسح على دينات القضاة في جواز المسح عليها الخلاف . المصنف
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم ، وابن عبيدان . إحداهما : يجوز المسح عليها ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، في شرح الهداية ، ومجمع البحرين . والمجد
والحاوي الكبير . قال الناظم : هذا المنصور ، وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونظم المفردات . وهو منها ، وقدمه في الفروع ، ، والرواية الثانية : لا يجوز المسح عليها . وابن رزين
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ، وهو ظاهر العمدة .